نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم 24 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1349، ص 851
- نُشر
- 16 أيلول 1957
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1974
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم 24 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1349، ص 851)
حياة القانون
قانون الاعفاء من الاموال الاميرية ساري
رقم 24 لسنة 1957 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1349، ص 851، نُشر في 16 أيلول 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم 9 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1974 قانون معدل لقانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم 9 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص اعفاء اي مكلف من الاموال الاميرية التي لا يزيد مقدارها على خمسين ديناراً . ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ان يقرر اعفاء اي مكلف من الاموال الاميرية التي يزيد مقدارها على …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون الاعفاء من الاموال الاميرية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.