التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم 24 لسنة 1957

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1349، ص 851
نُشر
16 أيلول 1957
المواد
5
آخر تعديل
1974
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم 24 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1349، ص 851)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاعفاء من الاموال الاميرية ساري

رقم 24 لسنة 1957 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1349، ص 851، نُشر في 16 أيلول 1957

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19571960197019801990200020102020اليوم
1974
1974بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم 9 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1974 قانون معدل لقانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم 9 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

تفسير المادة الثانية من قانون الاعفاء من الأموال الاميرية رقم 24 لسنة 19571957
تفسير نصوص قانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم 24 لسنة 19571957
1- ان قانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم (24) لسنة 1957 لا يجيز لمجلس الوزراء الاعفاء من هذه الاموال ما لم تكن الرسوم متحققة حسبما جاء بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (11) لسنة 1971. 2- من القواعد القانونية المقررة أن مجرد الخطأ في ذكر ال1971
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا القانون الموقت (قانون الاعفاء من الاموال الاميرية لسنة 1957 )ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

توخيا للغرض المقصود من هذا القانون .تعني عبارة ( الاموال الاميرية ) الضرائب والرسوم والعوائد والاجور والغرامات غير القضائية .

المادة 3

أ- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص اعفاء اي مكلف من الاموال الاميرية التي لا يزيد مقدارها على خمسين ديناراً . ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ان يقرر اعفاء اي مكلف من الاموال الاميرية التي يزيد مقدارها على …

المادة 4

يلغى قانون الضرائب والرسوم الاميرية لسنة 1933 واي تشريع فلسطيني سابق الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون .

المادة 5

رئيس الوزراء ووزيرالمالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الاعفاء من الاموال الاميرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية