التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم 24 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1349، ص 851
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1349ص 85116 أيلول 1957

أ- يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب الوزير المختص اعفاء اي مكلف من الاموال الاميرية التي لا يزيد مقدارها على خمسين ديناراً . ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية ان يقرر اعفاء اي مكلف من الاموال الاميرية التي يزيد مقدارها على خمسين دينارا .

الإحالة

المادة 3 من قانون الاعفاء من الاموال الاميرية رقم 24 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1349، ص 851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية