الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 230116 أيلول 1976
المادة 11- للبنك ان يسمح للشخص المرخص من الفئة الاولى القيام بالمعاملات التالية:-
أ- شراء العملات الاجنبية من أي شخص مرخص من الفئة الثانية ومن الافراد وذلك بدون حدود في الحالتين.
ب- شراء العملات الاجنبية من أي شخص مرخص من الفئة الاولى وذلك بموافقة البنك.
ج- إجراء التحويلات الخارجية لتمويل عمليات المدفوعات التجارية والمدفوعات غير المنظورة، على أن تتم بموجب تصاريح
عملة تصدر وفق تعليمات البنك، باستثناء فتح الاعتمادات المستندية وتبليغها.
د- بيع العملات الأجنبية:-
1) للبنك اذا رغب في الشراء.
2) لبنك مرخص أو لأي شخص مرخص من الفئة الاولى شريطة الحصول على موافقة البنك المسبقة.
3) للمقيمين في المملكة والاجانب والمغادرين لها وذلك في حدود المبالغ المصرح بها في أية تعليمات يصدرها البنك.
هـ- شراء وبيع السندات والاسهم والاوراق المالية الاخرى وفقاً لأحكام القوانين والانظمة المعمول بها والتعليمات السارية
المفعول.