الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 230116 أيلول 1976
أ- للمجلس ان يفرض العقوبات التالية على أي شخص مرخص إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أوالتعليمات الصادرة بمقتضاه
وذلك وفق الترتيب التالي:-
1) يعاقب من يخالف احكام المادة (3/أ) بغرامة لا تقل عن 50 دينار أردني ولا تزيد عن 500 دينار أردني وله الحق في اصدار
القرار باغلاق المحل والطلب من سلطات الامن المختصة بتنفيذه.
2) يعاقب من يخالف أحكام المواد (7 و8 و16 و18) بالإنذار أو بغرامة لا تزيد عن 500 دينار أردني أو بكلتا العقوبتين
معاً وفي حالة تكرار المخالفة فللمجلس ان يصدر قرارا يمنع به الشخص المرخص من ممارسة أعمال الصرافة للمدة التي يراها
مناسبة.
3) يعاقب من يخالف أحكام المواد (11) و(13) و(14) و(17) و (19) بغرامة لا تقل عن 10% من قيمة المخالفة ولا تزيد على
تلك القيمة واذا تكررت المخالفة فللمجلس ان يقرر الغاء ترخيصه.
4) يعاقب من يخالف أحكام المادة (21) بالغاء ترخيصه.
ب- إن أحكام هذا القانون لا تؤثر في أية اجراءات جزائية يمكن اتخاذها بمقتضى أي قانون أو تشريع آخر.