التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2655، ص 2301
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 230116 أيلول 1976

المادة 11- للبنك ان يسمح للشخص المرخص من الفئة الاولى القيام بالمعاملات التالية:- أ- شراء العملات الاجنبية من أي شخص مرخص من الفئة الثانية ومن الافراد وذلك بدون حدود في الحالتين. ب- شراء العملات الاجنبية من أي شخص مرخص من الفئة الاولى وذلك بموافقة البنك. ج- إجراء التحويلات الخارجية لتمويل عمليات المدفوعات التجارية والمدفوعات غير المنظورة، على أن تتم بموجب تصاريح عملة تصدر وفق تعليمات البنك، باستثناء فتح الاعتمادات المستندية وتبليغها. د- بيع العملات الأجنبية:- 1) للبنك اذا رغب في الشراء. 2) لبنك مرخص أو لأي شخص مرخص من الفئة الاولى شريطة الحصول على موافقة البنك المسبقة. 3) للمقيمين في المملكة والاجانب والمغادرين لها وذلك في حدود المبالغ المصرح بها في أية تعليمات يصدرها البنك. هـ- شراء وبيع السندات والاسهم والاوراق المالية الاخرى وفقاً لأحكام القوانين والانظمة المعمول بها والتعليمات السارية المفعول.

الإحالة

المادة 11 من قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية