التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2655، ص 2301
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 230116 أيلول 1976

أ- للمجلس ان يفرض العقوبات التالية على أي شخص مرخص إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أوالتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك وفق الترتيب التالي:- 1) يعاقب من يخالف احكام المادة (3/أ) بغرامة لا تقل عن 50 دينار أردني ولا تزيد عن 500 دينار أردني وله الحق في اصدار القرار باغلاق المحل والطلب من سلطات الامن المختصة بتنفيذه. 2) يعاقب من يخالف أحكام المواد (7 و8 و16 و18) بالإنذار أو بغرامة لا تزيد عن 500 دينار أردني أو بكلتا العقوبتين معاً وفي حالة تكرار المخالفة فللمجلس ان يصدر قرارا يمنع به الشخص المرخص من ممارسة أعمال الصرافة للمدة التي يراها مناسبة. 3) يعاقب من يخالف أحكام المواد (11) و(13) و(14) و(17) و (19) بغرامة لا تقل عن 10% من قيمة المخالفة ولا تزيد على تلك القيمة واذا تكررت المخالفة فللمجلس ان يقرر الغاء ترخيصه. 4) يعاقب من يخالف أحكام المادة (21) بالغاء ترخيصه. ب- إن أحكام هذا القانون لا تؤثر في أية اجراءات جزائية يمكن اتخاذها بمقتضى أي قانون أو تشريع آخر.

الإحالة

المادة 24 من قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2301)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية