التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

أ- تنظم النقابة السجلات التالية:- 1. للصحفيين الممارسين. 2. للصحفيين غير الممارسين. 3. للصحفيين تحت التدريب. 4. للصحفيين غير الاردنيين الذي رخص لهم ممارسة المهنة بموجب أحكام هذا القانون. ب- ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:- 1. اذا لم يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه لمدة سنتين متتاليتين. 2. اذا توقف عن ممارسة المهنة بصورة فعلية لمدة تزيد على سنة. 3. اذا أقام خارج المملكة ولم يمارس العمل الصحفي مدة تتجاوز سنة. 4. اذا أقام خارج المملكة ومارس العمل الصحفي في صحف غير أردنية لمدة تزيد على سنتين. ج- يترتب على العضو الذي تطبق عليه أي من الحالات المنصوص عليها في البنود (2،3،4) من الفقرة (ب) من هذه المادة أن يعلم المجلس خطياً بذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من حدوثها تحت طائلة المسؤولية التأديبية. د- ينقل اسم الصحفي من سجل غير الممارسين الى سجل الممارسين بناءً على طلبه الخطي بعد زوال الأسباب التي أدت لنقل اسمه الى سجل غير الممارسين ودفع الرسوم المقررة. هـ- تلغى عضوية الصحفي في النقابة اذا استمر تسجيله في سجل غير الممارسين لأكثر من خمس سنوات متتالية. و- لا يعاد قيد أي صحفي الغيت عضويته بمقتضى أحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 14 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية