التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاعلام. الوزير : وزير الاتصال الحكومي. الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر. المدير : مدير عام دائرة المطبوعات والنشر. النقابة : نقابة الصحفيين. النقيب : نقيب الصحفيين. المجلس : مجلس النقابة. المهنة : مهنة الصحافة. الصحفي: عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام هذا القانون. العضو : الصحفي المسجل في النقابة وفق أحكام هذا القانون. المؤسسة الصحفية : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية ، ولا تشمل هذا العبارة المؤسسات الرسمية والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية.

الإحالة

المادة 2 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية