الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998
أ- تنشأ في المملكة بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى ( نقابة الصحفيين ) تتمتع بالشخصية الإعتبارية ولها الحق في
امتلاك وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف بها على اي وجه من الوجوه ولها
أن تقاضي وتقاضى ، وفق القوانين والأنظمة المرعية ويمثلها نقيبها لدى المحاكم ولدى الغير ولها ان تنيب عنها في الإجراءات
القانونية والقضائية أي محام.
ب- يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان ، ولها ان تنشىء فروعاً في أي مدينة من مدن المملكة بقرار من المجلس.