التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

أ- تنشأ في المملكة بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى ( نقابة الصحفيين ) تتمتع بالشخصية الإعتبارية ولها الحق في امتلاك وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف بها على اي وجه من الوجوه ولها أن تقاضي وتقاضى ، وفق القوانين والأنظمة المرعية ويمثلها نقيبها لدى المحاكم ولدى الغير ولها ان تنيب عنها في الإجراءات القانونية والقضائية أي محام. ب- يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان ، ولها ان تنشىء فروعاً في أي مدينة من مدن المملكة بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 3 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية