التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه نائباً للنقيب وأميناً لسر النقابة وأميناً للصندوق فيها ونائباً لكل منهما. ب- يشكل المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة من غير أعضائه بالاقتراع السري: 1. لجنة العضوية من خمسة أعضاء. 2. المجلس التأديبي من ثلاثة اعضاء وللمجلس ان ينتخب عضواً احتياطياً او أكثر يشترك في المجلس التأديبي اذا تغيب اي من أعضائه الأصليين. 3. أي لجان أخرى يرى أنها ضرورية لإدارة وتسيير أعمال النقابة او ما ينص هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه على تشكيلها وتختص بالأمور التي تخول بالنظر فيها وفقاً لذلك. ج- تناط بلجنة العضوية دراسة طلبات الانتساب لعضوية النقابة وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس. د- يختص المجلس التأديبي باتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الأعضاء والصحفيين المتدربين الذين يحالون اليه وفرض العقوبات التأديبية عليهم. هـ- يعين المجلس رئيساً للمجلس التأديبي ولكل من اللجان التي يتم تشكيلها بمقتضى أحكام هذه المادة من بين الاعضاء المنتخبين للمجلس التأديبي ولتلك اللجان. و- يكون النصاب القانوني لأي اجتماع تعقده اي لجنة منى اللجان المؤلفة في النقابة بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها على أن يكون الرئيس احد الحضور واما المجلس التأديبي فيشترط حضور جميع اعضائه ورئيسه لتوفر النصاب القانوني لاي جلسة يعقدها ، ويصدر المجلس التأديبي وسائر اللجان قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للحاضرين.

الإحالة

المادة 33 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية