التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

المادة (4) تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي:- أ- تمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقاً لأحكام القانون وفي اطار المسؤولية الأدبية والوطنية والقومية. ب- المحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارستها والعمل على رفع مستواها والمساهمة في تطوير المهنة وتدريب الصحفيين. ج- المساهمة مع سائر المؤسسات والأجهزة الاعلامية في نشر الثقافة والمعرفة الانسانية بجميع صورها المتميزة وتعميق الوعي بمسؤوليات المواطن ، والعمل على اذكاء الاعتزاز الوطني والقومي والاسلامي واشاعة الفضيلة والقيم الانسانية الرفيعة المستمدة من الهوية الحضارية العربية الاسلامية. د- توثيق الصلات وعرى التعاون بين الصحفيين الأردنيين في سبيل الارتقاء بالمهنة والعمل على تسوية المنازعات المهنية بينهم. هـ- توثيق العلاقات وتنمية التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين في البلاد العربية والأجنبية. و- حماية الحقوق المهنية للأعضاء وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم وتوفير التأمينات الاجتماعية لمواجهة حالات الشيخوخة والعجز والوفاة دون ان يؤثر ذلك على حقهم في تقاضي أي راتب تقاعدي آخر وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة وتأسيس الأندية والجمعيات التعاونية للأعضاء وادارتها.

الإحالة

المادة 4 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية