التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

أ- اذا أخل الصحفي او الصحفي المتدرب من العاملين في القطاع الخاص بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او خالف ميثاق الشرف الصحفي او تجاوز او قصر في أداء واجباته المهنية او أقدم على عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التالية:- 1. التنبيه. 2. الانذار. 3. المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 4. شطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين او المتدربين ومنعه نهائياً من ممارسة المهنة الصحفية. ب- لمجلس النقابة ان يطلب الى الجهة ذات الاختصاص ملاحقة الصحفي العامل في القطاع العام تأديبياً اذا تبين له انه ارتكب ما يوجب الملاحقة. ج- لا يجوز للصحفي الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام بأي عمل يدخل ضمن أعمال المهنة الصحفية خلال مدة المنع ولا تحسب هذه المدة لغايات التقاعد او الترشيح لمجلس النقابه.

الإحالة

المادة 46 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية