التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

يشترط في من يسجل في النقابة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف. ج- متمتعاً بالأهلية القانونية. د- حاصلاً على أحد المؤهلات العلمية التالية من جامعة أو كلية معترف بها: 1. شهادة الدكتوراة في الصحافة أو الاعلام. 2. شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة أشهر. 3. الشهادة الجامعية الأولى في الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة. 4. شهادة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين. 5. الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في أي تخصص غير الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين. 6. شهادة دبلوم كلية مجتمع في أي تخصص غير الصحافة أو الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 7. شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن أربع سنوات. هـ- كل من يحمل مؤهلات أقل مما ذكر سابقاً وأمضى في العمل الصحفي داخل الأردن قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تقل عن ثماني سنوات على أن يتم توفيق أوضاع المعنيين بأحكام هذه الفقرة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه. و- أن يكون متفرغاً لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية.

الإحالة

المادة 5 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية