الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998
أ- تتألف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية:-
1. رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الترشيح ورسوم الاشتراك السنوية لمزاولة المهنة.
2. الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية.
3. 1% من قيمة فاتورة الاعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية لحساب النقابة.
4. العوائد التي تستوفى للصناديق المنشأة او المؤسسة في النقابة لتحقيق أهدافها.
5. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
6. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد الخارجية التي يوافق المجلس على قبولها.
7. ريع الاستثمارات التي تقوم بها النقابة.
ب- باستثناء ما ورد في البنود (5،6،7) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تحدد مقادير هذه الموارد ونسبها وكيفية فرضها
واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي للنقابة أو أي أنظمة توضع لهذه الغاية.