الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998
أ- تنظم النقابة السجلات التالية:-
1. للصحفيين الممارسين.
2. للصحفيين غير الممارسين.
3. للصحفيين تحت التدريب.
4. للصحفيين غير الاردنيين الذي رخص لهم ممارسة المهنة بموجب أحكام هذا القانون.
ب- ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
1. اذا لم يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه لمدة سنتين متتاليتين.
2. اذا توقف عن ممارسة المهنة بصورة فعلية لمدة تزيد على سنة.
3. اذا أقام خارج المملكة ولم يمارس العمل الصحفي مدة تتجاوز سنة.
4. اذا أقام خارج المملكة ومارس العمل الصحفي في صحف غير أردنية لمدة تزيد على سنتين.
ج- يترتب على العضو الذي تطبق عليه أي من الحالات المنصوص عليها في البنود (2،3،4) من الفقرة (ب) من هذه المادة أن
يعلم المجلس خطياً بذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من حدوثها تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
د- ينقل اسم الصحفي من سجل غير الممارسين الى سجل الممارسين بناءً على طلبه الخطي بعد زوال الأسباب التي أدت لنقل
اسمه الى سجل غير الممارسين ودفع الرسوم المقررة.
هـ- تلغى عضوية الصحفي في النقابة اذا استمر تسجيله في سجل غير الممارسين لأكثر من خمس سنوات متتالية.
و- لا يعاد قيد أي صحفي الغيت عضويته بمقتضى أحكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها
في المادة (5) من هذا القانون.