التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

أ- لا يجوز لأي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي اذ لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين. ب- يجوز للمؤسسة الصحفية والاعلامية قبول متدرب على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل المتدربين في النقابة وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية بموافقة الوزير. ج- للمجلس اتخاذ الاجراءات المناسبة للتحقق من ان التدريب يتم وفقاَ لتعليماته ، كما أن له شطب اسم المتدرب الذي لا يلتزم بها من سجل المتدربين. د- يمنح المتدرب شهادة التدريب من النقابة بعد اجتياز الفحص الذي يجريه المجلس وفق تعليمات يصدرها بموافقة الوزير لهذه الغاية ، وللمجلس بناءً على تنسيب اللجان الفاحصة تمديد مدة التدريب بما لا يتجاوز مدة التدريب الأصلية.

الإحالة

المادة 16 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية