التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

أ- يحظر على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون مراسلة الصحف الأجنبية والاعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى ، كما يجظر على مكاتب الدعاية ، والاعلان ، والنشر والتوزيع ، اضافة أي كلمة او عبارة الى عنوانها او نشراتها او اعلاناتها تفيد هذا المعنى ، ما لم تكن مرخصة باصدار المطبوعات الصحفية. ب- تتولى النقابة اصدار البطاقة الصحفية طبقاً لسجلاتها. ج- كل من يخالف احكام الفقرة (أ) السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة ، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

الإحالة

المادة 18 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية