الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998
أ- يحظر على غير الصحفيين الممارسين أو الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون مراسلة الصحف الأجنبية
والاعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى ، كما يجظر على مكاتب الدعاية ، والاعلان ، والنشر والتوزيع
، اضافة أي كلمة او عبارة الى عنوانها او نشراتها او اعلاناتها تفيد هذا المعنى ، ما لم تكن مرخصة باصدار المطبوعات
الصحفية.
ب- تتولى النقابة اصدار البطاقة الصحفية طبقاً لسجلاتها.
ج- كل من يخالف احكام الفقرة (أ) السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس
لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة ، وتتضاعف العقوبة في
حالة التكرار.