التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من ثلث عدد أعضاء الهيئة العامة مبيناً فيه الأمور المطلوب عرضها على الهيئة العامة ، ويترتب على المجلس دعوتها للإجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للطلب. ب- تدرج الامور التي يطلب الى الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي في الدعوة التي توجه الى اعضائها لحضوره ، ولا يجوز عرض او مناقشة اي امر آخر في هذا الاجتماع.

الإحالة

المادة 21 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية