التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

أـ تتولى لجنة الاشراف على الانتخابات اجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع المعتمدة واعادتها ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها . ب ـ تسلم اوراق الاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الجداول الخاصة للاعضاء وتقوم لجنة الاشراف على الانتخابات بالتحقق من شخصية الناخب بوساطة وثائق اثبات شخصية أو بطاقة العضوية التي تصدرها النقابة . ج- يتم ايداع اوراق الاقتراع بعد تعبئتها من الناخب شخصيا في الصندوق المعد لذلك أمام لجنة الاشراف على الانتخابات وتعتبر الورقة التي توضع في الصندوق غير المخصص لها باطلة . دـ في حال وجود ورقة اقتراع تضمنت عددا من الاسماء اكثر من العدد المطلوب انتخابه لاي مركز من المراكز التي يجرى الاقتراع فيها تعتبر الورقة باطلة. هـ- يتم فرز اصوات المقترعين بوساطة الحاسوب ويدويا لأوراق الاقتراع التي يرفضها الحاسوب وتؤخذ هذه الاوراق بعين الاعتبار لاحتساب الاصوات . و- تفصل لجنة الاشراف على الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم اليها أثناء الانتخابات سواء كانت على اوراق الاقتراع او على اي من الاجراءات التنظيمية الاخرى للانتخاب ولها رفض او قبول اي ورقة اقتراع اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك. ز- تحفظ اوراق الاقتراع في النقابة ويجوز للمجلس اتلافها بعد ستة اشهر من تاريخ اجراء الانتخابات مالم يكن هناك نزاع قضائي بشأنها .

الإحالة

المادة 30 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية