التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

أ- اذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائياً بمهامه بسبب المرض او لأي سبب آخر يتولى نائبه القيام بـأعماله وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من استقالة النقيب او وفاته او ثبوت تعذر استمراره في القيام بمهامه نقيباً يحل محله وفقاً لأحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس اذا زادت هذه المدة المتبقية على سنة. ب- اذا استقال نائب النقيب أو أمين سر النقابة أو أمين الصندوق أو أي من نائبيهما أو توفي أو تعذر عليه القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله.

الإحالة

المادة 38 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية