التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

يحظر على الصحفي: أ- ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الأعمال التجارية وتمثيل الشركات في أعمالها التجارية او الصناعية. ب- الجمع بين عضوية النقابة وأي نقابة أخرى. ج- ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف التشريعات النافذة وميثاق الشرف الصحفي. د- القيام بأي عمل او تصرف يتنافى مع كرامة المهنة او يسيء الى النقابة او الى أعضائها. هـ- الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائه او مع الاخرين. و- قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها.

الإحالة

المادة 42 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية