التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

أ- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع و تأميناً للعدالة وللمشتكى عليه ان يوكل محامياً للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة. ب- اذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة او شهد كذباً يقرر المجلس احالته الى النيابة ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن اداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام محكمة نظامية. ج- لمجلس النقابة بناءً على تنسيب المجلس التأديبي ان يوقف الصحفي او المتدرب عن ممارسة المهنة مؤقتاً لحين صدور القرار النهائي على أن تحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك. د- يصدر المجلس التأديبي قراره في الشكوى خلال مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً من تاريخ احالتها اليه. هـ- جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية. و- يكون قرار المجلس التـأديبي خاضعاً لتصديق المجلس وله أن يقرر نشر القرارات التأديبية او عدم نشرها وفقاً لمصلحة المهنة والنقابة.

الإحالة

المادة 48 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية