التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3745
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4304ص 37451 تشرين الأول 1998

أ- تتألف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية:- 1. رسوم التسجيل ورسوم اعادة التسجيل ورسوم الترشيح ورسوم الاشتراك السنوية لمزاولة المهنة. 2. الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية. 3. 1% من قيمة فاتورة الاعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية لحساب النقابة. 4. العوائد التي تستوفى للصناديق المنشأة او المؤسسة في النقابة لتحقيق أهدافها. 5. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها. 6. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد الخارجية التي يوافق المجلس على قبولها. 7. ريع الاستثمارات التي تقوم بها النقابة. ب- باستثناء ما ورد في البنود (5،6،7) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تحدد مقادير هذه الموارد ونسبها وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي للنقابة أو أي أنظمة توضع لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 55 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية