التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1927، ص 1019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 101911 حزيران 1966

اصطلاحات:- المادة (2) يكون للالفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة (وزارة) وزارة التنمية الاجتماعية. تعني لفظة (وزير) وزير التنمية الاجتماعية. تعني عبارة (الشؤون الاجتماعية والعمل) اينما وردت في هذا القانون (التنمية الاجتماعية). وتشمل لفظة ( المحافظ ) المتصرف. ويقصد بكلمة ( جمعية خيرية ) اية هيئة مؤلفة من سبعة اشخاص فاكثر غرضها الاساسي تنظيم مساعيها لتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين دون ان تستهدف من نشاطها او عملها جني الربح المادى واقتسامه او تحقيق المنفعة الشخصية او تحقيق اية اهداف سياسية ولا يشمل هذا التعريف الجمعيات السياسية او الجمعيات او الهيئات التى تنشأ بموجب قانون خاص. ويقصد بعبارة ( هيئة اجتماعية ) كل هيئة مكونة من سبعة اشخاص او اكثر تقدم خدمات اجتماعية سواء كانت تلك الخدمات علمية او ثقافية او تدريبية او خيرية او فنية ، ويشمل هذا التعريف المراكز الاجتماعية والفرق الفنية والمسرحية والمعاهد الموسيقية ومعاهد الثقافة الخاصة على ان يكون هدفها خدمة المجتمع دون جني الربح المادي واقتسامه او تحقيق اية منافع شخصية او تحقيق اية اهداف سياسية. وتعني عبارة ( الجمعية الموحدة او الهيئة الاجتماعية الموحدة ) اية جمعية خيرية او هيئة اجتماعية الفت عن طريق ادماج جمعيتين خيريتين او هيئتين اجتماعيتين او اكثر من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجلة بمقتضى احكام هذا القانون. وتعني عبارة ( الاتحاد اللوائي للجمعيات الخيرية ) اية جمعية خيرية الفت عن طريق اتحاد ثلاث جمعيات خيرية او اكثر من الجمعيات الخيرية المسجلة بمقتضى احكام هذا القانون ضمن لواء واحد على ان تحتفظ الجمعيات الخيرية المنضمة للاتحاد بشخصيتها القانونية ، ويكون هدف الاتحاد الاساسي تنسيق العمل التطوعي بين الجمعيات الخيرية المنضمة اليه وتقويتها وتنشيطها وتنمية الوعي الاجتماعي بقصد انشاء جمعيات خيرية اخرى في اللواء. ويقصد بعبارة ( الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ) الهيئة الاهلية التى تمثل مجموعة الاتحادات اللوائية في المملكة ويكون هدفها الاساسي تنسيق جهود الاتحادات اللوائية المنضمة لعضويتها ورفع مستوى الخدمة الاجتماعية في المملكة والمساهمة في التخطيط الاجتماعي على المستوى القومي. وتعني عبارة ( الاتحاد النوعي ) اية ثلاث جمعيات خيرية او هيئات اجتماعية او اكثر من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المحلية تكون فيما بينها اتحادا نوعيا ، بشرط ان تكون الخدمات التى تقدمها متشابهة ، ويقصد ان يكون الهدف الاساسي من الاتحاد النوعي تنسيق الجهود وتوحيد الخدمات وتنمية الوعي الاجتماعي. وتشمل عبارة ( النظام الاساسي ) النظام الداخلي للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او الاتحاد. ويقصد بعبارة ( جمعية اجنبية ) اية هيئة اجتماعية او جمعية خيرية يكون مركزها الرئيسي خارج حدود المملكة او كان اكثر من نصف اعضاء هيئتها الادارية من غير الاردنيين. ويقصد بعبارة ( الخدمة الاجتماعية ) لاغراض هذا القانون اية خدمة او نشاط يقدم تطوعا واختيارا من شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع ماديا او ثقافيا او تربويا او صحيا او رياضيا او روحيا او اجتماعيا او فنيا. ويقصد بعبارة ( الجمعية العادية ) او ( الهيئة العادية ) اي هيئة مؤلفة من سبعة اشخاص او اكثر غرضها تقديم او تنظيم الخدمات للمواطنين او لاي مجموعة منهم مما لم تشمله اهداف الجمعيات الخيرية والاندية الرياضية والثقافية والاجتماعية او الحركات الكشفية والارشادية.

الإحالة

المادة 2 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1927، ص 1019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية