التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1927، ص 1019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 101911 حزيران 1966

تطبيق احكام المادتين السادسة والسابعة:- المادة (10) تسري احكام المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون على الجمعيات الخيرية الموحدة والهيئات الاجتماعية الموحدة والاتحادات بانواعها مع مراعاة ما يلي: 1- يوقع طلب التسجيل رؤساء الجمعيات الخيرية الموحدة او الاتحادات او الهيئات الاجتماعية الاصلية او امناء سرها ويجب ان يتضمن الطلب:- أ- اسم كل جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد واسم الجمعية الخيرية الموحدة او الهيئة الموحده او .الاتحادات بانواعها. ب- عدد الاعضاء الذين يحق لهم التصويت في كل جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية او الاتحاد الاصلي ونتيجة الاقتراعات لكل منها. ج- الترتيبات التي اتخذت بشأن الاموال التي كانت بحوزتها. 2- للوزير ان يسجل الجمعية الخيرية الموحدة او الهيئة الاجتماعية الموحدة او الاتحادات بأنواعها اذا اقتنع بأن احكام المادتين الثامنة والتاسعة من هذا القانون قد روعيتا.

الإحالة

المادة 10 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1927، ص 1019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية