الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 101911 حزيران 1966
تطبيق احكام المادتين السادسة والسابعة:-
المادة (10)
تسري احكام المادتين السادسة والسابعة من هذا القانون على الجمعيات الخيرية الموحدة والهيئات الاجتماعية
الموحدة والاتحادات بانواعها مع مراعاة ما يلي:
1- يوقع طلب التسجيل رؤساء الجمعيات الخيرية الموحدة او الاتحادات او الهيئات الاجتماعية الاصلية او امناء
سرها ويجب ان يتضمن الطلب:-
أ- اسم كل جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد واسم الجمعية الخيرية الموحدة او الهيئة الموحده او .الاتحادات بانواعها.
ب- عدد الاعضاء الذين يحق لهم التصويت في كل جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد من الجمعيات الخيرية
او الهيئات الاجتماعية او الاتحاد الاصلي ونتيجة الاقتراعات لكل منها.
ج- الترتيبات التي اتخذت بشأن الاموال التي كانت بحوزتها.
2- للوزير ان يسجل الجمعية الخيرية الموحدة او الهيئة الاجتماعية الموحدة او الاتحادات بأنواعها اذا اقتنع بأن
احكام المادتين الثامنة والتاسعة من هذا القانون قد روعيتا.