التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السجناء

المادة 14من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

الفصل السادس السجناء ادخال السجناء وحبسهم ادخال السجناء المادة (14) 1- لا يجوز ادخال أي شخص الى السجن ما لم يكن مصحوباً بمذكرة توقيف او بمذكرة قبض او أمر اعتقال او بمذكرة لتنفيذ حكم جزائي او قرار اجرائي. ولا يجوز ادخال ولد السجينة الى السجن مع والدته الا اذا كان دون الخمس سنوات ولم يكن له عائل. 2- يجب أن يتثبت المدير من أن السجين هو الشخص المذكور أسمه في المذكرة او الأمر ومن ان المذكرة او الأمر موقع بامضاء السلطة المختصة وانه مستوف الشروط القانونية من سائر الوجوه.

الإحالة

المادة 14 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية