التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السجناء

المادة 39من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

العقوبة البدنية المادة (39) 1- لا تفرض العقوبة البدنية الا اذا كانت المخالفة احدى المخالفات التالية: أ- العصيان او محاولة العصيان ، او ب- استعمال العنف ازاء أي شخص. 2- اذا جرى تحقيق في ارتكاب جرم قد يستوجب فرض عقوبة بدنية تؤدى الشهادة بعد اليمين وتدون كتابة وعند التحقيق في مثل هذا الجرم يخول وزير الدفاع او أي مدير مفوض من قبله او أي مأمور سجن آخر مفوض على الوجه المذكور صلاحية تحليف اليمين عند اخذ هذه الشهادة ، ويرسل الشخص الذي اجرى التحقيق محضرالتحقيق مع الحكم الى الوزير اذا لم يكن الوزير هو الذي قام بالتحقيق مرفقاً بتوصياته لاقراره من قبله. 3- يقتصر حكم العقوبة البدنية على الجلد دفعة واحدة بقضيب او بواسطة اداة اخرى يوافق عليها وزير الدفاع ، ويقتضى ان يحدد الحكم عدد الجلدات على ان لا يزيد عددها على اربع وعشرين جلدة ، وكل حكم بالعقوبة البدنية ينبغي ان يقترن بالموافقة المشار اليها. 4- لا يحكم بالعقوبة البدنية على أي من الاشخاص المذكورين فيما يلي: أ- الاناث. ب- الذكور المحكوم عليهم بالاعدام. ج- الذكور الذين يزيد عمرهم على خمس واربعين سنة. 5- لا يجوز تنفيذ حكم العقوبة البدنية الا بحضور الطبيب ، بعد أن يشهد على اثر فحصه للسجين ، ان حالته الصحية تمكنه من تحمل العقوبة البدنية التي ستنفذ به. 6- يجوز للطبيب خلال تنفيذ العقوبة البدنية أن يمنع تنفيذ القسم الباقي منها اذا رأى ان السجين لا يستطيع تحمل تلك العقوبة دون ان يتعرض لعاهة خطيرة او مستديمة.

الإحالة

المادة 39 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية