التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · أحكام مختلفه

المادة 45من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

الفصل السابع أحكام مختلفه صلاحية اصدار الأنظمة المادة (45) يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك أنظمة بشأن الامور التالية:- 1- واجبات مأموري السجون والأشخاص الآخرين المستخدمين في السجون وصلاحياتهم وسلوكهم ومعاقبة اولئك المأمورين او الأشخاص. 2- واجبات وصلاحيات متفقدي السجون خلاف الذين يعتبرون متفقدين بحكم الوظيفة. 3- معاينة السجناء الطبية ومعالجتهم. 4- منع انتشار الأمراض السارية في السجون. 5- انشاء الحجر ( الزنزانات ) المعدة لعزل السجناء وتعيين أوصافها. 6- تصنيف السجون الى درجات. 7- المحافظة على السجناء وتصنيفهم وتعيين ساعات العمل لهم وكيفية تشغيلهم والمعاملة الخاصة التي تمنح لهم وعزلهم عن غيرهم وطعامهم ولباسهم والانفاق عليهم وتعليمهم وانضباطهم واطلاق سراحهم ومعاملتهم واصلاحهم. 8- تعيين المواد الممنوعة ومصادرتها والتصرف بها. 9- تنزيل قسم من المدة المحكوم بها التي تكتسب بحسن السلوك. 10- سائر الغايات والمقاصد التي ينص هذا القانون على جواز وضع أنظمة بشأنها. 11- أي أمر يتطلب التنظيم لحسن تنفيذ هذا القانون او لحسن ادارة وكفاءة مأموري السجون او لحسن ادارة السجون والاشراف عليها او لانضباط السجناء والمحافظة عليهم لا في السجون فقط بل من خلال قيامها بالأعمال خارج نطاق السجون أيضاً.

الإحالة

المادة 45 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية