التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · مصلحة السجون وتنظيمها

المادة 11من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

استعمال السلاح ضد السجناء لدى وقوع هياج او محاولة فرار المادة (11) يحق لاي مأمور من مأموري السجون ان يستعمل السلاح إزاء أي سجين 1- لدى فراره او محاولته الفرار. 2- لدى اشتراكه في أي هياج مشترك ، او في محاولة اقتحام او تحطيم باب السجن الخارجي او بوابة السجن او السور القائم حوله ويجوز للمأمور أن يستمر في استعمال السلاح ما دام الهياج المشترك قائماً او المحاولة مستمرة. 3- لدى استعماله العنف إزاء أي مأمور من مأموري السجون او أي شخص آخر. ويشترط في ذلك ان لا يلجأ مأمورو السجون الى استعمال السلاح: أ- على الوجه المصرح به في الفقرة (1) من هذه المادة الا اذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بانه لا يستطيع الحيلولة دون فرار السجين على أي وجه آخر وما لم يكن قد أنذر السجين بانه على وشك استعمال السلاح ضده. ب- على الوجه المصرح به في الفقرة (3) من هذه المادة الا اذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بان حياته او حياة أي شخص آخر في خطر ، او بانه من المحتمل ان يتعرض لأذى جسماني بليغ. ج- لا يجوز لأي مأمور من مأموري السجون ان يستعمل السلاح بحضور رئيسه ، ضد أي سجين على الوجه المصرح به في الفقرتين (1و2) من هذه المادة الا وفاقاً لأوامر رئيسه المذكور. د- أن يكون القصد من استعمال الأسلحة بمقتضى هذه المادة هو تعطيل السجين بقدر الامكان لا قتله.

الإحالة

المادة 11 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية