الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953
استعمال السلاح ضد السجناء لدى وقوع هياج او محاولة فرار
المادة (11)
يحق لاي مأمور من مأموري السجون ان يستعمل السلاح إزاء أي سجين
1- لدى فراره او محاولته الفرار.
2- لدى اشتراكه في أي هياج مشترك ، او في محاولة اقتحام او تحطيم باب السجن الخارجي او بوابة السجن او السور القائم
حوله ويجوز للمأمور أن يستمر في استعمال السلاح ما دام الهياج المشترك قائماً او المحاولة مستمرة.
3- لدى استعماله العنف إزاء أي مأمور من مأموري السجون او أي شخص آخر. ويشترط في ذلك ان لا يلجأ مأمورو السجون الى
استعمال السلاح:
أ- على الوجه المصرح به في الفقرة (1) من هذه المادة الا اذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بانه لا يستطيع
الحيلولة دون فرار السجين على أي وجه آخر وما لم يكن قد أنذر السجين بانه على وشك استعمال السلاح ضده.
ب- على الوجه المصرح به في الفقرة (3) من هذه المادة الا اذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بان حياته او
حياة أي شخص آخر في خطر ، او بانه من المحتمل ان يتعرض لأذى جسماني بليغ.
ج- لا يجوز لأي مأمور من مأموري السجون ان يستعمل السلاح بحضور رئيسه ، ضد أي سجين على الوجه المصرح به في الفقرتين
(1و2) من هذه المادة الا وفاقاً لأوامر رئيسه المذكور.
د- أن يكون القصد من استعمال الأسلحة بمقتضى هذه المادة هو تعطيل السجين بقدر الامكان لا قتله.