التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السجناء

المادة 20من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953

عزل أصناف السجناء بعضهم عن بعض المادة (20) يقسم السجناء من كل جنس الى الاصناف التالية بالقدر الذي يسمح به اتساع السجن: 1- يعزل السجناء الذين يكونون رهن المحاكمة عن السجناء المحكوم عليهم. 2- يعزل الأشخاص الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر عن الاشخاص الذين تجاوزوا هذه السن. 3- يعزل السجناء في الدعاوى الحقوقية عن السجناء في الدعاوى الجزائية.

الإحالة

المادة 20 من قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية