التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون السجون رقم 23 لسنة 1953

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 54
نُشر
17 كانون الأول 1953
المواد
47
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون السجون رقم 23 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون السجون ساري

رقم 23 لسنة 1953 · 47 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 54، نُشر في 17 كانون الأول 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون السجون رقم 31 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 قانون معدل لقانون السجون رقم 31 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 قانون معدل لقانون السجون رقم 47 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهقانون مراكز الاصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004ساري
نظام السجون رقم 805 لسنة 1955 · صادر بمقتضى المادة (44)ساري

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

تفسير احكام المادة (29) من قانون السجون رقم 23 لسنة 19531953
ان العبرة في تقديم اللوائح من السجن هي للتاريخ الذي يتم فيه تقديمها الى مأمور السجن كما يستنتج ذلك من نصوص قانون السجون وقانون اصول المحاكمات الجزائية ، وليس لتاريخ وصولها الى ديوان محكمة التمييز. رقم 118 لسنة 19621962
ان المادة 35 من قانون السجون قد عينت الافعال التي تعتبر جرائم سجن والتي يعاقب فاعلها بمقتضى المادة 36 من القانون المذكور . وان جريمة السرقة ليست من عداد الجرائم الواردة في المادة 35 المذكورة وعليه فان جريمة السرقة المسندة الى السجين تخضع لاحكام قانو رقم 38 لسنة 19861986
1 - يستحيل تطبيق احكام العفو الخاص القاضي بتخفيض العقوبات المؤقتة حتى نصفها على عقوبة المؤبد ، وازاء هذه الاستحالة فان ورود اسم المستدعي في كشوفات وزارة الداخلية من وصف لعقوبته بأنها لمدة عشرين سنة هو وصف مخالف للواقع ولا يرتب اثرا لانه لا يرقى الى رقم 43 لسنة 19881988
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 47

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون السجون لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاول - تمهيدتفسير اصطلاحات

المادة 2

المادة (2) يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، تشمل عبارة ( وزير الدفاع ) اي شخص ينتدبه لغايات هذا القانون. وتعني عبارة ( الجراية الجزائية ) الجراية التأديبية التي تعطى للسجين لمدة محدودة من …

المادة 3

(الفصل الثاني) السجون انشاء السجون المادة (3) 1- يجوز لوزير الدفاع أن يصرح ، باعلان يصدره ، باعتبار أي بناء اومخيم او مكان آخر في المملكة سجنا بمقتضى هذا القانون ، ويجوز له كذلك ان يصرح بالعدول عن استعماله كسجن ايفاء بالغاية المقصودة من …

المادة 4

السجون الموقته المادة (4) في الاحوال التي يتراءى فيها للمدير: 1- ان عدد السجناء يزيد على العدد الذي يستوعبه السجن براحة ، وانه ليس من الملائم نقل العدد الزائد منهم الى سجن آخر. 2- انه من المستحسن انشاء مأوى مؤقت لحفظ السجناء فيه بصورة …

المادة 5

(الفصل الثالث) تفقد السجون تفتيش السجون المادة (5) 1- يجوزلرئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدلية او من ينتدب أي منهم أن يتفقد أي سجن ، كما يجوز لوزير الدفاع أن يعين أشخاصاً من ذوي اللياقه والاهلية للقيام بهذه المهمة). 2- يحق لرئيس النيابة …

الفصل الرابعاطباء الصحة

المادة 6

الفصل الرابع اطباء الصحة تعيين اطباء الصحة المادة (6) يتولى واجبات طبيب السجن أي طبيب من اطباء الحكومة ينتدبه وزير الصحة لتلك الغاية.

المادة 7

واجبات اطباء الصحة المادة (7) 1- يتولى الطبيب تحت رقابة المدير ، العناية بصحة السجناء من الوجهة العامة ويرفع الى المدير تقريرا عن اي عمل يتصل بالسجن او بمعاملة السجناء مما قد يرى في أي وقت من الاوقات لزوما للنظر فيه بناء على اسباب صحية. 2- …

الفصل الخامسمصلحة السجون وتنظيمها

المادة 8

تأليف المصلحة المادة (8) تؤسس في المملكة مصلحة تعرف باسم ( مصلحة السجون ) تتولى إدارة السجون وحفظ السجناء بصورة أمينة ، وما يتعلق بذلك من الأمور وتتألف هذه المصلحة من عدد من مأموري السجون يقرره وزير الدفاع من حين الى آخر.

المادة 9

تفتيش السجون من قبل وزير الدفاع المادة (9) يقوم وزير الدفاع بزيارات تفتيشية دورية لجميع السجون في المملكة اما بنفسه واما بواسطة من ينتدبه.

المادة 10

صلاحية مأموري السجون وواجباتهم المادة (10) يمارس كل مأمور من مأموري السجون الصلاحيات المخولة له ويقوم بالواجبات المترتبة عليه وفاقاً لما يعين ، ويخضع لجميع التعليمات والأوامر المشروعة التي تصدر له من رؤسائه في المصلحة من وقت الى آخر وتتعلق …

المادة 11

استعمال السلاح ضد السجناء لدى وقوع هياج او محاولة فرار المادة (11) يحق لاي مأمور من مأموري السجون ان يستعمل السلاح إزاء أي سجين 1- لدى فراره او محاولته الفرار. 2- لدى اشتراكه في أي هياج مشترك ، او في محاولة اقتحام او تحطيم باب السجن …

المادة 12

حظر دخول مأموري السجون الى حجر السجناء ليلا المادة (12) فيما عدا حالة المرض او أية حالة طارئة يحظر على أي مأمور من مأموري السجون أن يدخل زنزانة أي سجين من السجناء ليلاً ما لم يكن مصحوباً بمأمور آخر.

المادة 13

حظر دخول مأموري السجون الذكور الى حجر السجينات المادة (13) يحظر على أي من مأموري السجون الذكور أن يدخل زنزانة فيها سجينات ما لم يكن مصحوباً برئيسة السجانات او بسجانة.
الفصل السادسالسجناء

المادة 14

ادخال السجناء وحبسهم ادخال السجناء المادة (14) 1- لا يجوز ادخال أي شخص الى السجن ما لم يكن مصحوباً بمذكرة توقيف او بمذكرة قبض او أمر اعتقال او بمذكرة لتنفيذ حكم جزائي او قرار اجرائي. ولا يجوز ادخال ولد السجينة الى السجن مع والدته الا اذا …

المادة 15

اجراء الفحص الطبي للسجين لدى ادخاله السجن المادة (15) يعاين الطبيب كل سجين على انفراد في أقرب وقت ممكن بعد ادخاله السجن ويدون حالته الصحية وغير ذلك من التفاصيل المقررة ويعزله عن سائر السجناء بالقدر المستطاع ، ريثما تجري معاينته على هذه …

المادة 16

تفتيش السجين لدى ادخاله السجن المادة (16) 1- يفتش كل سجين لدى ادخاله السجن ، ثم يفتش في الاوقات المقررة بعد ذلك وتؤخذ منه جميع المواد الممنوعة. 2- تفتش مأمورات السجن السجينات.

المادة 17

تدوين التفاصيل المادة (17) لدى ادخال أي شخص الى السجن يتخذ المدير التدابير لقيد التفاصيل المقررة بشأنه.

المادة 18

حفظ نقود السجين و امتعته الأخرى لدى المدير المادة (18) لا يسمح لأي سجين ان يحتفظ بالنقود والملابس والامتعة الأخرى التي يجلبها معه الى السجن او ترسل اليه ليستعملها بل تحفظ لدى المدير الذي يحفظ كشفاً بها ويردها اليه عند اطلاق سراحه.

المادة 19

عزل السجناء عن السجينات المادة (19) يحبس الذكور والأناث من السجناء في أقسام منفصلة في السجن بحيث يتعذر الحديث او الاتصال او الرؤية بينهما.

المادة 20

عزل أصناف السجناء بعضهم عن بعض المادة (20) يقسم السجناء من كل جنس الى الاصناف التالية بالقدر الذي يسمح به اتساع السجن: 1- يعزل السجناء الذين يكونون رهن المحاكمة عن السجناء المحكوم عليهم. 2- يعزل الأشخاص الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من …

المادة 21

المحافظة على السجناء ونقلهم وضع السجناء في حراسة المدير القانونية المادة (21) يعتبر السجناء في أي سجن من السجون أنهم تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير ذلك السجن ، ويخضعون لأنضباط السجن وأنظمته طيله مدة حبسهم ، سواء أكانوا موجودين ضمن حدود …

المادة 22

نقل السجناء من سجن الى آخر المادة (22) يجوز لوزير الدفاع أن يوعز بأمر عام او خاص بنقل أي سجين من سجن الى آخر وإذا نقل سجين الى غير السجن المبين في المذكرة او الأمر الذي حبس بمقتضاه فأن تلك المذكرة او ذلك الأمر يعتبر كل منهما تفويضاً كافياً …

المادة 23

نقل السجناء بسبب الامراض المعدية المادة (23) إذا وقعت إصابة بمرض سار او معد في سجن من السجون ، يجوز نقل أي سجين من ذلك السجن الى مكان آخر وان لم يكن قد صرح باعتبار ذلك المكان الآخر سجنا بمقتضى هذا القانون ويتم هذا النقل بأمر موقع بامضاء …

المادة 24

نقل السجناء مختلي القوى العقلية المادة (24) اذا تبين للمدير أن سجيناً مختل القوى العقلية وجب عليه أن يبلغ الأمر في الحال الى الطبيب لفحص حالته العقلية. واذا أصدر الطبيب شهادة موقعة بامضائه يرسل المدير نسخة من تلك الشهادة الى وزير الدفاع ، …

المادة 25

نقل السجناء المرضى الى المستشفى المادة (25) اذا اصيب سجين بمرض خطير ولم يكن في السجن الذي هو فيه مكان ملائم لمعالجته يجوز للمدير بناء على شهادة يعطيها الطبيب ان يصدر أمراً بنقل ذلك السجين الى أحد المستشفيات.

المادة 26

تقديم الطبيب تقريراً شهرياً المادة (26) كل سجين نقل الى المستشفى بمقتضى أحكام المادة السابقة يعتبر تحت الحفظ القانوني ما دام موجوداً في المستشفى ، ويترتب على طبيب المستشفى ان يرسل في آخر كل شهر شهادة موقعة بامضائه الى المدير يبين فيها رأيه …

المادة 27

اتخاذ الاحتياطات لمنع فرار السجناء المادة (27) يترتب على مدير السجن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أي سجين أثناء وجوده تحت المعالجة في المستشفى وان لا يأتي بأي عمل من شانه - حسب رأي الأطباء - ان يضر بصحة ذلك السجين.

المادة 28

تشغيل السجناء الأشغال المادة (28) 1- السجين المحكوم عليه بالحبس مع الأشغال يجوز تشغيله داخل نطاق أي سجن او خارجه في أية ناحية من أنحاء المملكة ويجوز استخدامه في أي عمل من الاعمال المقررة. 2- السجناء المحكوم عليهم بالحبس فقط يجوز تشغيلهم في …

المادة 29

تنزيل مدة الحكم تنزيل مدة الحكم المادة (29) تشجيعاً للسجناء على تحسين سلوكهم وانماء روح حب العمل فيهم وتسهيلاً لمعاملتهم على وجه يرجى منه صلاحهم تتخذ جميع السجون الترتيبات اللازمة التي تمكن كل سجين محكوم عليه بالحبس لمدة شهر او أكثر او …

المادة 30

اعالة السجناء امتيازات السجناء في القضايا الحقوقية او الجزائية قبل محاكمتهم المادة (30) يجوز أن يسمح لأي سجين في قضية حقوقية او موقوف في قضية جزائية ان يتناول تعييناً من الطعام الخاص ويجوز ان يزود أيضاً بفرشة وثلاث بطانيات (حرامات ).

المادة 31

المواد الممنوعة و المخابرات المادة (31) 1- يكون للعبارة التالية الواردة في هذه المادة المعنى المخصص لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تشمل عبارة ( مادة ممنوعة ) الدراهم والثياب والطعام والشراب والتبغ في أي شكل من أشكاله والأدوات …

المادة 32

الزيارات والمخابرات زيارة السجناء والمخابرة معهم المادة (32) 1- يجوز لكل سجين وفق الترتيبات التي يضعها مدير السجن ، أن يتلقى زيارة من اصدقائه على مرأى ومسمع من من أحد مأموري السجون. 2- اذا اصيب سجين بمرض خطير ورغب في ان يعوده احد اقاربه …

المادة 33

تفتيش الزوار وطلب اسمائهم المادة (33) يقوم المأمور المسؤول عن السجن بقيد اسم وعنوان كل زائر يدخل السجن ، في سجل مخصوص يحفظ لهذه الغاية ، واذا كان لديه سبب معقول يحمله على الارتياب في أي زائر من الزوار فيجوز له أن يفتشه او يوعز بتفتيشه ( ان …

المادة 34

السجناء المحكوم عليهم بالاعدام مراقبة السجناء المحكوم عليهم بالاعدام المادة (34) 1- يعزل السجين المحكوم عليه بالاعدام عن سائر السجناء ما امكن ويكون تحت الرقابة الدائمة ليلاً ونهاراً. 2- لا يجوز لغير مأموري السجن او الطبيب او أحد المتفقدين …

المادة 35

نظام الانضباط جرائم السجين المادة (35) تعتبر الأفعال التالية جرائم سجن اذا ارتكبها أي سجين 1- التشاجر مع سجين آخر. 2- تقديم اية شكوى لا أساس لها. 3- الصاق تهم باطلة بمأموري السجن لدى اجابة السجين على أي سؤال يوجه اليه فيما يتعلق بالسجن او …

المادة 36

صلاحية النظر في جرائم السجون المادة (36) لوزير الدفاع او للمدير او لأي مأمور سجن يفوضه الوزير او المدير ان ينظر في أية تهمة توجه الى أي سجين بشأن ارتكابه مخالفة من مخالفات السجن وان يفصل فيها. ويجوز للوزير او المدير او لمأمور السجن ان …

المادة 37

ارتكاب الجرائم الخطيرة او البليغة او المتكررة المادة (37) يجوز لوزير الدفاع او للمدير المفوض من قبله او لأي مأمور سجن آخر مفوض على الوجه المذكور ، بعد اجراء التخفيض حسب الاصول ، أن يفرض عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات التالية حين ارتكاب …

المادة 38

السماح للسجين بالدفاع عن نفسه المادة (38) لا يفرض قصاص على السجين إلا بعد ان تتاح له الفرصة لسماع التهمة والبينة الموجهتين ضده ، والدفاع عن نفسه.

المادة 39

العقوبة البدنية المادة (39) 1- لا تفرض العقوبة البدنية الا اذا كانت المخالفة احدى المخالفات التالية: أ- العصيان او محاولة العصيان ، او ب- استعمال العنف ازاء أي شخص. 2- اذا جرى تحقيق في ارتكاب جرم قد يستوجب فرض عقوبة بدنية تؤدى الشهادة بعد …

المادة 40

محاكمة السجين امام المحكمة عن جرم ارتكبه في السجن المادة (40) يجوز اتهام أي سجين امام المحكمة ذات الاختصاص بأي جرم ارتكبه ضد نظام الانضباط المتبع في السجن وبجوز لتلك المحكمة ان تحكم على السجين المذنب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر تبتديء …

المادة 41

لوزير الداخلية الحق بالافراج عن اي سجين حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة بعد ان يكون قد قضى هذا السجين مدة عشرين عاما وكان سلوكه حسنا.

المادة 42

(اطلاق سراح السجناء) المدير المسؤول عن اطلاق سراح السجناء المادة (42) ان المدير المسؤول عن السجن هو الذي يتولى اطلاق سراح كل سجين موجود في سجنه حالما يحين ميعاد اخلاء سبيله.

المادة 43

اخلاء سبيل السجناء المادة (43) يطلق سراح جميع السجناء في ظهر اليوم الذي يحل فيه ميعاد أخلاء سبيلهم. ويشترط في ذلك انه اذا انتهى الحكم الصادر بحق سجين مسيحي في يوم أحد او بحق سجين مسلم في يوم جمعة وكانت مدة الحكم اسبوعاً فأكثر فعندئذ يطلق …

المادة 44

معاينة السجناء من قبل الطبيب لدى نقلهم او اطلاق سراحهم المادة (44) يقوم الطبيب بفحص جميع السجناء قبل نقلهم من سجن الى آخر او الى مستشفى الامراض العقلية او لدى اطلاق سراحهم ، ولا يطلق سراح سجين مصاب بعلة شديدة الوطأة او بمرض خطير إلا اذا …

الفصل السابعأحكام مختلفه

المادة 45

صلاحية اصدار الأنظمة المادة (45) يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك أنظمة بشأن الامور التالية:- 1- واجبات مأموري السجون والأشخاص الآخرين المستخدمين في السجون وصلاحياتهم وسلوكهم ومعاقبة اولئك المأمورين او الأشخاص. 2- واجبات وصلاحيات …

المادة 46

الالغاء المادة (46) تلغى القوانين والأنظمة التالية: 1- قانون اعتبار قانون السجون لسنة 1927 أنظمة المنشور في العدد 157 من الجريدة الرسمية وجميع التعديلات الصادرة بشأنه. 2- نظام السجون لسنة 1927 المنشور في العدد 157 من الجريدة الرسمية. 3- …

المادة 47

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون السجون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية