الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953
الفصل السابع
أحكام مختلفه
صلاحية اصدار الأنظمة
المادة (45)
يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك أنظمة بشأن الامور التالية:-
1- واجبات مأموري السجون والأشخاص الآخرين المستخدمين في السجون وصلاحياتهم وسلوكهم ومعاقبة اولئك المأمورين او الأشخاص.
2- واجبات وصلاحيات متفقدي السجون خلاف الذين يعتبرون متفقدين بحكم الوظيفة.
3- معاينة السجناء الطبية ومعالجتهم.
4- منع انتشار الأمراض السارية في السجون.
5- انشاء الحجر ( الزنزانات ) المعدة لعزل السجناء وتعيين أوصافها.
6- تصنيف السجون الى درجات.
7- المحافظة على السجناء وتصنيفهم وتعيين ساعات العمل لهم وكيفية تشغيلهم والمعاملة الخاصة التي تمنح لهم وعزلهم عن
غيرهم وطعامهم ولباسهم والانفاق عليهم وتعليمهم وانضباطهم واطلاق سراحهم ومعاملتهم واصلاحهم.
8- تعيين المواد الممنوعة ومصادرتها والتصرف بها.
9- تنزيل قسم من المدة المحكوم بها التي تكتسب بحسن السلوك.
10- سائر الغايات والمقاصد التي ينص هذا القانون على جواز وضع أنظمة بشأنها.
11- أي أمر يتطلب التنظيم لحسن تنفيذ هذا القانون او لحسن ادارة وكفاءة مأموري السجون او لحسن ادارة السجون والاشراف
عليها او لانضباط السجناء والمحافظة عليهم لا في السجون فقط بل من خلال قيامها بالأعمال خارج نطاق السجون أيضاً.