الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 5417 كانون الأول 1953
واجبات اطباء الصحة
المادة (7)
1- يتولى الطبيب تحت رقابة المدير ، العناية بصحة السجناء من الوجهة العامة ويرفع الى المدير تقريرا عن اي عمل يتصل
بالسجن او بمعاملة السجناء مما قد يرى في أي وقت من الاوقات لزوما للنظر فيه بناء على اسباب صحية.
2- يقوم طبيب السجن المركزي بزيارة السجن يومياً ، أما طبيب أي سجن غير السجن المركزي فيقوم بزيارته مرتين في الاسبوع
على الأقل ، وكلما دعي لعيادة مريض في السجن او لأية غاية أخرى.
3- لا يجوز تشغيل أي سجين شهد الطبيب أن صحته لا تساعده على القيام بالشغل كما لا تفرض الجراية المخفضة على سجين إلا
إذا شهد الطبيب ان صحته تساعد على تناول هذه الجراية.
4- يترتب على الطبيب أن يعاين كل سجين لدى دخوله السجن وقبيل إطلاق سراحه وأن يدون ملاحظاته على حالته الصحية وما
يتصل بذلك من الحقائق وفاقاً لما هو مقرر.
5- يترتب على الطبيب أن يعاين كل سجين يتناول جراية مخفضة وكل محبوس في زنزانه او موجود في المستشفى او يبلغه نبأ
مرضه.
6- لدى وفاة أي سجين ، يقوم الطبيب بتدوين التفاصيل التالية بقدر ما يتاح التأكد منها ، وهي:
أ- اليوم الذي اشتكى فيه المتوفى المرض لأول مرة او اليوم الذي لوحظ فيه لأول مرة أنه مريض.
ب- العمل الذي كان يقوم به في ذلك اليوم.
ج- صنف الجراية التي يتناولها في ذلك اليوم.
د- اليوم الذي أدخل فيه الى المستشفى.
هـ- اليوم الذي بلغ فيه نبأ مرض السجين لأول مرة.
و-نوع المرض.
ز- آخر مرة كشف فيها الطبيب على المريض قبل وفاته.
ح- الوقت الذي توفى فيه السجين.
ط- وإذا كانت أجريت للمتوفى عملية التشريح بعد وفاته فيجب عليه ان يكتب تقريراً عن الأعراض البادية بعد الوفاة مشفوعة
باية ملاحظات خاصة قد يتراءى له انها ضرورية.