التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1429، ص 529
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1429ص 5291 تموز 1959

في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة او اكثر من قضاة مدنيين او عسكريين او مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمي المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية .

الإحالة

المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1429، ص 529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية