التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1429، ص 529
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1429ص 5291 تموز 1959

أ- تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين ( ب ، جـ ) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به. ب- اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة. جـ- اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطأ في الاجراءات او مخالفة للقانون ، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة أمن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التى تقررها. د- في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا.

الإحالة

المادة 10 من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1429، ص 529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية