التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون محكمة امانة القدس رقم 9 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 373
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 37316 نيسان 1964

لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم من حيث النظر والبت في القضايا الماثلة أمامها بصورة صحيحة ، أما الاحكام التي تصدر في هذه القضايا وكذلك الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها عند سريان مفعول هذا القانون ، فتودع لمحكمة أمانة القدس لتنفيذها.

الإحالة

المادة 11 من قانون محكمة امانة القدس رقم 9 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية