التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون محكمة امانة القدس رقم 9 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 373
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 37316 نيسان 1964

(أ) تتألف هذه المحكمة من قاضي منفرد ويعين لها قاضي أو اكثرحسبما تقتضيه الحاجة ، بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون. وتنعقد في المكان الذي تعده لها أمانة القدس بموافقة وزير العدلية. (ب) يعين لهذه المحكمة كتبة بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية أما المحضرون والمراسلون فيعينون بتنسيب وكيل وزارة العدلية وموافقة الوزير.

الإحالة

المادة 3 من قانون محكمة امانة القدس رقم 9 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية