التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون محكمة امانة القدس رقم 9 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 373
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 37316 نيسان 1964

(أ) تكون هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية. (ب) تخضع هذه المحكمة وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وتسري عليها وعلى جهازها جميع القوانين (سواء كانت اساسية أم أصولية ) والانظمة والتعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي العدلية اطلاقا. (ج) يجوز لوزير العدلية من وقت لاخر أن ينتدب قاضي محكمة أمانة القدس للقيام بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام أو أن ينتدب أي قاضي صلح او مدعي عام للقيام بوظيفة قاضي محكمة أمانة القدس.

الإحالة

المادة 4 من قانون محكمة امانة القدس رقم 9 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية