الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 37316 نيسان 1964
(أ) تلتزم أمانة القدس بنفقات إنشاء هذه المحكمة وصيانتها وما تحتاج اليه من سجلات وأوراق مطبوعة.كما تقوم بدفع رواتب
القضاة والموظفين من صندوقها الخاص.
(ب) تلتزم أمانة القدس بالمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه المحكمة وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي تنطبق
على القضاة النظاميين وعلى موظفي العدلية اطلاقا.
(ج) تلتزم الامانة حسم عائدات التقاعد من رواتب القضاة والموظفين التابعين للتقاعد وترسلها شهريا الى صندوق الخزينة
وتعتبر خدماتهم لغاية نفاذ هذا القانون (خدمة حكومية ) لغايات قانون التقاعد المدني ، وتسري عليهم أحكام القوانين
والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتقاعد والاجازات والتأديب التي تسري على قضاة المحاكم النظاميين والموظفين العدليين
الاخرين.