التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون محكمة امانة القدس رقم 9 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 373
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 37316 نيسان 1964

(1) يكون لمحكمة أمانة القدس صلاحية النظر والبت في المخالفات التي ترتكب ضمن منطقة حدود الامانة وحدود منطقتها التنظيمية خلافا لاحكام القوانين والمواد الاتية مع تعديلاتها والانظمة الصادرة او التي تصدر بمقتضاها وما يطرأ على هذه القوانين والمواد والانظمة من تبديل أو تعديل:- أ- قانون البلديات لسنة 1955. ب- جميع الانظمة وتعديلاتها الصادرة بمقتضى قانون البلديات الفلسطيني لسنة 1934 والتي لم يلغها قانون البلديات لسنة 1955. ج- قانون تنظيم المدن القرى والابنية لسنة 1955 ، وكذلك جميع الانظمة الفلسطينية الصادرة بمقتضى قوانين تنظيم المدن السابقة التي لم يلغها قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الحالي. د- قانون الحرف والصناعات لسنة 1953. هـ- قانون النقل على الطرق لسنة 1958. و- قانون أمراض الحيوانات لسنة 1954. ز- قانون مقاومة الملاريا لسنة 1926. ح- قانون الاوزان والمقاييس والمكاييل لسنة 1953. ط- المخالفات المشار اليها في المواد (21) مكرره (28)،(29)،(33)، (35) من قانون الصحة لسنة 1926 وتعديلاته. (2) وتحكم هذه المحكمة بالاضافة الى العقوبات التي تفرضها بازالة أسباب المخالفات وبالتعويض الناشيء عن الضرر الذي يلحق الامانة من جراء تلك المخالفات ولها ان تحكم أيضا بهدم الابنية المخالفة للرخصة والابنية التي انشئت دون رخصة. (3) ويكون لها صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها فيما يتعلق بالمخالفات المبينة في الفقرة السابقة ، مع تنفيذ أية أحكام صدرت أو تصدرها المجالس العسكرية في الجيش العربي الاردني ، والامن العام بشأن الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد القوانين والمواد المذكورة في الفقرة (أ) بالتعاون مع المستشار الحقوقي في الجيش العربي الاردني والجهات المختصة في مديرية الامن العام.

الإحالة

المادة 6 من قانون محكمة امانة القدس رقم 9 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية