التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون محكمة امانة القدس رقم 9 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 373
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1753ص 37316 نيسان 1964

(1) تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق أمانة القدس ، وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يجري العمل وفق أحكام قانون العقوبات. (2) لقاضي محكمة الامانة بناء على طلب المحكوم عليه بتبديل عقوبة الحبس الى حكم بها وفقا لما هو وارد في قانون العقوبات.

الإحالة

المادة 8 من قانون محكمة امانة القدس رقم 9 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 373)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية