التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون محكمة امانة القدس رقم 9 لسنة 1964

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1753، ص 373
نُشر
16 نيسان 1964
المواد
12
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون محكمة امانة القدس رقم 9 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 373)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون محكمة امانة القدس غير ساري

رقم 9 لسنة 1964 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 373، نُشر في 16 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1964197019801990200020102020اليوم
1966
1966بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون محكمة امانة القدس رقم 31 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 قانون معدل لقانون محكمة امانة القدس رقم 31 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون محكمة أمانة القدس لسنة 1964) ويعمل به بعد مرور شهر من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تحدث في مدينة القدس محكمة تدعى (محكمة أمانة القدس).

المادة 3

(أ) تتألف هذه المحكمة من قاضي منفرد ويعين لها قاضي أو اكثرحسبما تقتضيه الحاجة ، بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون. وتنعقد في المكان الذي تعده لها أمانة القدس بموافقة وزير العدلية. (ب) يعين لهذه المحكمة كتبة بالطريقة التي يعين بها …

المادة 4

(أ) تكون هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية. (ب) تخضع هذه المحكمة وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وتسري عليها وعلى جهازها جميع القوانين (سواء كانت اساسية أم أصولية ) والانظمة والتعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي العدلية …

المادة 5

(أ) تلتزم أمانة القدس بنفقات إنشاء هذه المحكمة وصيانتها وما تحتاج اليه من سجلات وأوراق مطبوعة.كما تقوم بدفع رواتب القضاة والموظفين من صندوقها الخاص. (ب) تلتزم أمانة القدس بالمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه المحكمة وفق القوانين والانظمة …

المادة 6

(1) يكون لمحكمة أمانة القدس صلاحية النظر والبت في المخالفات التي ترتكب ضمن منطقة حدود الامانة وحدود منطقتها التنظيمية خلافا لاحكام القوانين والمواد الاتية مع تعديلاتها والانظمة الصادرة او التي تصدر بمقتضاها وما يطرأ على هذه …

المادة 7

تعتبر محكمة أمانة القدس محكمة صلح من جميع الوجوه وتسيرالاجراءات فيها بداية واستئنافاً وفق الاصول المبينة في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة 8

(1) تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق أمانة القدس ، وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يجري العمل وفق أحكام قانون العقوبات. (2) لقاضي محكمة الامانة بناء على طلب المحكوم عليه بتبديل عقوبة الحبس الى حكم بها وفقا لما هو …

المادة 9

يقوم بتبليغات هذه المحكمة محضرو محكمة الامانة ورجال الشرطة.

المادة 10

(1) ترسل هذه المحكمة جدول بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشر يوما من كل شهر الى النائب العام. (2) ترسل القضايا المفصولة لدى هذه المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ صدورها الى مدعي عام القدس لتدقيقها. (3) للنائب العام وللمدعي العام حق استئناف …

المادة 11

لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم من حيث النظر والبت في القضايا الماثلة أمامها بصورة صحيحة ، أما الاحكام التي تصدر في هذه القضايا وكذلك الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها عند سريان مفعول هذا القانون ، فتودع لمحكمة أمانة القدس …

المادة 12

رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والدفاع مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون محكمة امانة القدس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية