نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون محكمة امانة القدس رقم 9 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1753، ص 373
- نُشر
- 16 نيسان 1964
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون محكمة امانة القدس غير ساري
رقم 9 لسنة 1964 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 373، نُشر في 16 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون محكمة امانة القدس رقم 31 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 قانون معدل لقانون محكمة امانة القدس رقم 31 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
(أ) تتألف هذه المحكمة من قاضي منفرد ويعين لها قاضي أو اكثرحسبما تقتضيه الحاجة ، بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون. وتنعقد في المكان الذي تعده لها أمانة القدس بموافقة وزير العدلية. (ب) يعين لهذه المحكمة كتبة بالطريقة التي يعين بها …
المادة 4
(أ) تكون هذه المحكمة وموظفوها من ملاك وزارة العدلية. (ب) تخضع هذه المحكمة وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وتسري عليها وعلى جهازها جميع القوانين (سواء كانت اساسية أم أصولية ) والانظمة والتعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي العدلية …
المادة 5
(أ) تلتزم أمانة القدس بنفقات إنشاء هذه المحكمة وصيانتها وما تحتاج اليه من سجلات وأوراق مطبوعة.كما تقوم بدفع رواتب القضاة والموظفين من صندوقها الخاص. (ب) تلتزم أمانة القدس بالمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه المحكمة وفق القوانين والانظمة …
المادة 6
(1) يكون لمحكمة أمانة القدس صلاحية النظر والبت في المخالفات التي ترتكب ضمن منطقة حدود الامانة وحدود منطقتها التنظيمية خلافا لاحكام القوانين والمواد الاتية مع تعديلاتها والانظمة الصادرة او التي تصدر بمقتضاها وما يطرأ على هذه …
المادة 7
المادة 8
(1) تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها هذه المحكمة الى صندوق أمانة القدس ، وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يجري العمل وفق أحكام قانون العقوبات. (2) لقاضي محكمة الامانة بناء على طلب المحكوم عليه بتبديل عقوبة الحبس الى حكم بها وفقا لما هو …
المادة 9
المادة 10
(1) ترسل هذه المحكمة جدول بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشر يوما من كل شهر الى النائب العام. (2) ترسل القضايا المفصولة لدى هذه المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ صدورها الى مدعي عام القدس لتدقيقها. (3) للنائب العام وللمدعي العام حق استئناف …
المادة 11
لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم من حيث النظر والبت في القضايا الماثلة أمامها بصورة صحيحة ، أما الاحكام التي تصدر في هذه القضايا وكذلك الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها عند سريان مفعول هذا القانون ، فتودع لمحكمة أمانة القدس …
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون محكمة امانة القدس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.