التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 541
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 54124 أيار 1963

أ- يطبق هذا القانون على كافة البضائع والمواد المعدة للاستهلاك او للاستعمال في اية صناعة او اي غرض آخر والتي يتم انتاجها او صنعها كليا او جزئيا في المملكة الاردنية الهاشمية من عناصر محلية او مستوردة سواء بخلط تلك العناصر او مزجها او تجميعها او تركيبها او باية وسيلة او صورة اخرى تجعل اية بضاعة او مادة مهيأة للاستهلاك او الاستعمال ولو لم تكن مخلوطة او ممزوجه او مجمعة او مركبة. ب- كما يطبق هذا القانون على المنتجات الصناعية المحلية التي تخضع حاليا لأية ضريبة او رسم داخلي ورد في قانون الرسوم والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي الاردني رقم 11 لسنة 1948 وقانون الرسوم الاضافية لرسوم الجمرك والمكوس رقم 20 لسنة 1949 وقوانين المكوس وضريبة الحرس الوطني وذلك بالرغم مما ورد في تلك القوانين.

الإحالة

المادة 2 من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية