التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 541
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 54124 أيار 1963

أ- تعين فئات ونسب رسوم المنتجات المحلية على البضائع والمواد المشمولة باحكام هذا القانون بموجب انظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك تنشر في الجريدة الرسمية ، وتعدل تلك الفئات والنسب بالطريقة ذاتها كلما اقتضت الحاجة ذلك. ب- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ، ان يصدر اية انظمة اخرى يراها لازمة لتنفيذ اي حكم آخر من احكام هذا القانون. ج- لمجلس الوزراء - بناء على تنسيب الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك أن يصدر من حين الى آخر تعليمات يحدد بموجبها الاجور عن العمل الاضافي الذي يقوم به موظفو الجمارك وخلافهم خارج اوقات العمل الرسمي لحساب المعامل التي يطبق عليها هذا القانون. د- بالاضافة الى رسوم التعرفة الجمركية ، يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ووزير الاقتصاد الوطني ان يخضع البضائع المستوردة والمماثلة للمنتجات المحلية الى رسوم تساوي الرسوم التي تستوفي عن هذه المنتجات المحلية بموجب هذا القانون او بموجب اي تشريع آخر.

الإحالة

المادة 4 من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 541)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية