التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 31 كانون الثاني 1962

أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها امانة العاصمة بموافقة وزير العدلية. ب- يعين لدى محكمة امانة العاصمة بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون موظف باسم ( مدعي عام ) يتولى تنفيذاً لاغراض هذا القانون وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون حكام الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية امام هذه المحكمة بالجرائم والمخالفات التي خول اليها حق النظر فيها بمقتضى احكام المادة (6) من هذا القانون وما يطرأ عليها من تعديل اوتبديل. ج- يعين كتبة هذه المحكمة بالطريقة التي يعين فيها كتبة المحاكم النظامية ، اما المحضرون والأذنة فيعينون من قبل وزير لعدلية بناء على تنسيب امين العاصمة.

الإحالة

المادة 3 من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية