التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1589، ص 3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1589ص 31 كانون الثاني 1962

أ- تلتزم امانة العاصمة نفقات انشاء هذه المحكمة وصيانتها ورواتب موظفيها وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات. ب- تلتزم امانة العاصمة حسم عائدات التقاعد من رواتب القضاة والمدعي العام وسائر موظفي محكمة امانة العاصمة التابعين للتقاعد وترسلها شهرياً الى صندوق الخزينة وتكون الخزينة ملزمة بدفع رواتب التقاعد والمنح الى مستحقيها منهم وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي العدلية اطلاقاً. ج- يخضع موظفو هذه المحكمة من كتبة ومحضرين ومراسلين بالنسبة لخدماتهم السابقة واللاحقة لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالتقاعد والاجازات التي تسري على موظفي العدلية ومستخدميها. د- تعتبر خدمات موظفي محكمة الامانة السابقة لنفاذ هذا القانون (خدمة حكومية ) لغايات قانون التقاعد المدني على ان تدفع امانة العاصمة لصندوق الخزينة العائدات التقاعدية المترتبة عن تلك الخدمات بعد اقتطاعها من رواتبهم.

الإحالة

المادة 5 من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1589، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية