التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1526، ص 1395
نُشر
17 كانون الأول 1960
المواد
7
آخر تعديل
1973
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية ساري

رقم 36 لسنة 1960 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1395، نُشر في 17 كانون الأول 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1960197019801990200020102020اليوم
1973
1973بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 37 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1973 قانون معدل لقانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 37 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 17 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 29 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اذا التزم المدعي بأن يتحمل الرسوم الجمركية التي تقوم بدفعها شركة مصفاة البترول الى الحكومة عن عملية اعادة تكرير النفط فان ما يترتب على ذلك أن شركة مصفاة البترول بدفعها تلك الرسوم للخزينة لا تعتبر بحكم الرسول ما دام أنها هي المكلفة قانونا بالدفع بمقت رقم 187 لسنة 19701970
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعريفات - يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- الوزير - وزير المالية /الجمارك او أي وزير آخر ترتبط دائرة الجمارك بوزارته. ب-المصفاة - شركة مصفاة البترول الاردنية …

المادة 3

أ- دون اجحاف بما ورد في المادة (49) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على منتجات النفط المستوردة تفرض رسوم مكوس على المنتجات النفطية التي تنتجها مصفاة البترول الاردنية لمنفعة الخزينة والبلديات يحددها مجلس …

المادة 4

تعفى من هذه الرسوم الكميات التي يشتريها للاستهلاك الخاص بهم الاشخاص والهيئات المعنيون بالمواد (77 و 78 و79) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 او اي نص آخر يحل محلها كما تعفى ايضا الكميات التي تشتريها القوات المسلحة والامن العام …

المادة 5

تعفى أيضاً من هذه الرسوم الكميات التي تصدرها المصفاة الى خارج المملكة وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي يقررها الوزير.

المادة 6

أ- تعتبر المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه من المخالفات الجمركية وتسري عليها احكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 وتعديلاته او ما يحل محله من تشريعات اخرى. ب- تكون الخلافات الناجمة عن تطبيق هذا القانون …

المادة 7

رئيس الوزراء ووزراء المالية والمالية/الجمارك والاقتصاد مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية