التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1526، ص 1395
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1526ص 139517 كانون الأول 1960

أ- تعتبر المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه من المخالفات الجمركية وتسري عليها احكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 وتعديلاته او ما يحل محله من تشريعات اخرى. ب- تكون الخلافات الناجمة عن تطبيق هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه ، من القضايا الجمركية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجمركية. جـ- تعتبر الرسوم والغرامات المتحققة بموجب هذا القانون تعويضا مدنيا للخزينة وتحصل بالطريقة التي تجبى فيها الاموال الاميرية.

الإحالة

المادة 6 من قانون رسوم المكوس على المنتجات النفطية رقم 36 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1526، ص 1395)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية