التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · اعتراض الغير

المادة 113من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 97
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952

المادة 113- لا حاجة الى اقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارىء بل يكتفي أن يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر أن هذا الحكم اصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى أو محكمة اخرى من درجتها تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية وتفصلان بقرار واحد واذا ظهر أنه صادر من محكمة أعلى تفهم المحكمة المعترض أن عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الأصلية الى أن يرد لها من المحكمة العليا ما يشعر بتأخيرها الى نهاية دعوى اعتراض الغير.

الإحالة

المادة 113 من قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم 10 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 97)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية