الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
المادة 113- لا حاجة الى اقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارىء بل يكتفي أن يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن
الاسباب التي يستند اليها في ابطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر أن هذا الحكم اصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى أو
محكمة اخرى من درجتها تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية وتفصلان بقرار واحد واذا ظهر أنه صادر من محكمة أعلى تفهم
المحكمة المعترض أن عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الأصلية الى أن يرد لها
من المحكمة العليا ما يشعر بتأخيرها الى نهاية دعوى اعتراض الغير.