الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 971 آذار 1952
المادة 3- كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية:-
1- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف.
2- الدعاوى المتعلقة بمداينات أموال الايتام والاوقاف لا ترى الا في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد.
3-دعوى الوصية لا تقام الا في محكمة محل اقامة المتوفي.
4- تجوز رؤية دعوى النكاح في محكمة المدعى عليه او المحكمة التي جرى في منطقتها العقد وتجوز رؤية دعوى الافتراق
في المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحل الذي تقيم فيه المدعية او الذي وقعت فيه الحادثة التي هي سبب الدعوى.
5- لجميع المحاكم حق تقدير النفقة للاصول والفروع والصغار وفاقدي الاهلية والزوجات وتقدير اجرة الحضانة والرضاع
و المسكن.
6- اذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على أحدهم حكماَ على الباقين أو كان موضوع الدعوى واحداً تقام الدعوى في محكمة
أحدهم واذا اقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى.
7- تحكم المحكمة في دعوى الدفع بناء على طلب الدافع.